وتعريف دعوى الحيازة
✍️✍️✍️✍️✍️
1️⃣تعريف الدعوى :
◀️دعوى استرداد الحيازة la reinetgrande هى الدعوى التى يتمسك فيها المدعى بحيازته التى سلبت منه، طالبا الحكم بإلزام المدعى عليه بردها. أو أنها الدعوى التى يرفعها الحائز أو من انتقلت إليه حيازة العقار المغتصب طالبا رد العقار إليه. أو أنها الدعوى التى يرفعها الحائز ضد الغير يطلب استرداد حيازة العقار التى سلبها منه بالقوة.
👌فهذه الدعوى تحمى الحائز من الأفعال التى يترتب عليها الحرمان الكامل من الانتفاع بحيازته وهو سلبها أو اغتصابها بالقوة بحيث لا يمكن للحائز أن ينتفع بها على أي وجه، كما أن أساس هذه الدعوى هو حماية النظام العام باعتبار أنه يجب على مغتصب الحيازة – قبل أي شيء – أن يرد ما استولى عليه حتى ولو كان هو المالك الحقيقى، إذ لا يجوز للأفراد اقتضاء حقوقهم بأنفسهم.
2️⃣شروط دعوى استرداد الحيازة:
◀️لما كانت هذه الدعوى تواجه سلب الحيازة بالقوة وهو اشد صور التعرض للحيازة وأخطرها لما ينطوى عليه من إخلال بالأمن والنظام العام، فقد جرى الفقه والقضاء على تيسير شروط قبولها.
ولذلك نجد بين هذه الدعوى ودعوى منع التعرض ودعوى وقف الأعمال الجديدة اختلافات واضحة من حيث شروط قبولها. ويتضح ذلك من خلال عرض الشروط الخاصة بهذه الدعوى وهى:
👈أولاً – من حيث الحيازة التى تحميها الاسترداد(الحيازة المادية):
◀️على خلاف دعوى منع التعرض ودعوى وقف الأعمال لم يشترط المشرع لقبول دعوى استرداد الحيازة أن تكون حيازة المدعى حيازة قانونية وإنما اكتفى بأن يكون المدعى حائزا حيازة مادية,حيث أجاز ت المادة(958/2مدنى)لمن كان حائزا بالنيابة عن غيره أن يطالب باسترداد الحيازة باسمه كالمستأجر والوصى والحارس والمستعير والمودع لديه.
👌وكما ترفع هذه الدعوى استنادا إلى الحيازة المادية فإنها ترفع أيضا استنادا إلى الحيازة القانونية ولكن فيما يتعلق بحيازة مادية لا معنوية.
⭐️ فإذا كان وقوع الأعمال على غير عقار الحائز من شروط دعوى وقف الأعمال الجديدة فإن أعمال التعدى فى دعوى الاسترداد يجب وقوعها على عقار الحائز.
⭐️فهدف دعوى الاسترداد هو رد العقار المغتصب، وبالتالى يخرج من نطاقها الحيازة المعنوية بحيث لا يمكن أن يكون موضوعها اعاده الانتفاع بحق ارتفاق على ملك الغير، كان يهدم شخص مسقى فى أرضه ويكون لجاره عليها حق ارتفاق الرى ففى هذا المثال لا ينشئ فعل الهدم دعوى استرداد لأنه لا يرد على حيازته مادية لعقار، وإنما يرد على حيازة معنوية هى حق ارتفاق، وإن كان هذا الفعل يصلح سببا لدعوى منع التعرض إذا توافرت شروطها.
👌والحيازة المادية كشرط لقبول دعوى الاسترداد, يجب أن تكون حيازة ظاهرة وواضحة وهادئة بحيث لو كانت اكتسبت بأعمال العنف والإكراه، فإنها لا تصلح سببا للاسترداد, هذا ما لم يكن قد زال عن الحيازة ما لحقها من عنف أو إكراه واستقرت هادئة لمدة معقولة فيجوز حمايتها بدعوى الاسترداد.
👈ثانيا: من حيث مدة الحيازة(القاعدة والاستثناء):
1️⃣ القاعــــدة:
هى أن جميع دعاوى الحيازة لا تقبل إلا إذا كانت الحيازة قد استمرت مدة سنة كاملة قبل وقوع الاعتداء على الحيازة أيا كانت صورة هذا الاعتداء(تعرض أو تهديد بالتعرض أو سلب الحيازة).
👌وعليه يشترط فى دعوى الاسترداد استمرار الحيازة المادية مدة سنة كاملة متصلة قبل سلبها.
2️⃣الاســتثناءات:
◀️لم يستلزم المشرع أن تستمر الحيازة مدة سنة فى حالتين هما:
📌الحالة الأولى📌: إذا كانت الحيازة قد سلبت بالقوة:
فطبقا لنص المادة(959/2مدنى)يجوز لمن فقد حيازته بالقوة أن يستردها فى جميع الأحوال خلال السنة التالية لفقدها. وبناء عليه إذا كانت الحيازة قد سلبت بالقوة فإن دعوى الاسترداد تقبل ولو كانت حيازة المدعى لم تستمر مدة سنة, فيكفى ثبوت الحيازة هادئة ومستقرة وواضحة مدة معقولة ولو لم تصل إلى سنة كاملة.
📌الحالة الثانية📌: إذا كانت حيازة المدعى أحق بالتفضيل:
👌وتفترض هذه الحالة أن فقد الحيازة كان بغير القوة أو الإكراه. فإذا كانت حيازة المدعى لم تستمر مدة سنة قبل فقدها، فإنه يجوز له رفع دعوى الاسترداد – استثناء من الأصل – إذا كانت حيازته احق بالتفضيل من حيازة المغتصب(المدعى عليه)(م959/1 مدنى).
وتكون حيازة المدعى احق بالتفضيل فى حالتين(م959/مدنى):
✅️الاولى : إذا كانت حيازته تقوم على سند قانونى دون حيازة المدعى عليه(المغتصب) وعليه إذا قدم المدعى سندا قانونيا لحيازته كعقد بيع أو عقد إيجار ولم يقدم خصمه سندا لحيازته، كانت حيازة المدعى أولى بالتفضيل,
وتقبل دعواه بالاسترداد ولو لم يكن قد انقضى على حيازته مدة سنة.
👌ولكن إذا قدم الخصمان سندات متعادلة فلا يجوز لقاضى الحيازة أن يحقق هذه السندات لتحديد الحيازة الأحق بالتفضيل، لأن هذا التحقيق يمس أصل الحق، ويجعل قاضى الحيازة قاضيا للحق. ولهذا، فإنه عند تعادل السندات تجرى المفاضلة على أساس آخر هو الأسبقية فى تاريخ الحيازة.
✅ الثانية : ️اذا كانت حيازة المدعى هى الأسبق فى التاريخ:
إذا لم تقدم سندات قانونية للحيازة من الخصمين أو قدمت سنداته متعادلة فإذا حيازة المدعى تكون أحق بالتفضيل إذا كانت أسبق فى تاريخها من تاريخ حيازة المدعى عليه.
👈ثالثاً: من حيث الاعتداء على الحيازة:
◀️يشترط فى الاعتداء على الحيازة الذى يستأهل حمايتها بدعوى الاسترداد أن يتمثل فى عمل من أعمال الغصب الذى يترتب عليه سلب الحيازة بصفة كاملة وذلك بإخراج الحائز من العقار واستيلاء شخص آخر عليه, بحيث يحرم الحائز كلية من الانتفاع بحيازته.
👌كما يجب أن يكون سلب الحيازة قد تم بطريق غير مشروع، كأن يتم بالقوة والإكراه ولو لم يكن مصحوبا باعتداء أو تعد على شخص الحائز أو غيره أو يتم خفية. ويجرى الفقه والقضاء على قياس الخديعة والحلية
على الإكراه.
👌ويستوى فى الإكراه أن تستعمل فيه القوة بالفعل أو يهدد باستعمالهاولذا فإن فقد الحيازة بالقوة يقصد به فقد الحيازة قهرا على أية صورة من صور القهر وباى وسيلة من وسائله.
🏛 المحكمة المختصة بدعوى استرداد الحيازة:🏛
◀️ينعقد الاختصاص بهذه الدعوى لمحكمة الموضوع. فتختص بها المحكمة الجزئية أو المحكمة الابتدائية حسب قيمة الدعوى. ومع ذلك يختص بها القضاء المستعجل إذا توافر شرطا الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق.
وأخيرا ترفع الدعوى فى ميعاد سنة من تاريخ فقد الحيازة أو اكتشافه إذا كان قد تم خفية(958/مدنى).