دعوى اثبات نسب

T
0
*دعوى إثبات نسب*
اجراءات دعوى إثبات نسب:-
تبدأ إجراءات دعوى إثبات النسب بالتقدم لمكتب التسوية الموجود بمحكمة الأسرة، عملاً بالمادة 6 من القانون رقم 10 لسنة 2004، التابع لها المدعى عليه، ليمثل الزوجان أمام الخبيرين الاجتماعي والنفسي بمكتب التسوية.
_______________
 الأوراق المطلوبة لتسجيل دعوى إثبات النسب:-
تشتمل الأوراق المطلوبة لتسجيل دعوى إثبات النسب على عقد الزواج للطرفين إن كان موجودًا، طلب بإحالة الأطفال إلى اللجنة الطبية لتقدير أعمارهم، إقرار المدعى عليه بادعاء المدعية وحال عدم وجوده يتم إحالة الأطفال إلى لجنة طبية بمصلحة الطب الشرعي، لفحص البصمة الوراثية  "DNA".
 ____________
ماذا يحدث لو أنكر الزوج ادعاءات الزوجة بنسب الصغير؟

حال أنكر الزوج أمام مكتب تسوية نسب الصغير له، تتقدم الزوجة بطلب آخر لإقامة دعوى قضائية أمام نفس المحكمة، ويرفق بها صورة لقيد الصغير لبيان إذا كان مسجلا بدائرة الأحوال المدنية من الأم على اسم الأب.
______________
متى تحكم المحكمة للزوجة بإثبات نسب الصغير لأبيه؟

 يتم الحكم لإثبات نسب الصغير حال حدوث التصادق بين الطرفين على الزوجية والدخول وبنوتهم للأطفال، أو إذا جاء تقرير مصلحة الطب الشرعي، بتطابق الحامض النووى مع الأب، فيقضى  بالحكم بثبوت نسب الصغير إلى أبيه المدعى عليه من فراش الزوجية للمدعية.
____________
شروط صحة دعوى إثبات النسب بموجب قانون الأحوال الشخصية :-

يشترط لصحة دعوى إثبات النسب أن يكون الزواج ثابتًا بوثيقة رسمية، كما يشترط وجود شهود، واستيفائه أركانه وسائر شروط صحته الشرعية، سواء وثق رسميًا أو أُثبت بمحرر عرفي أو كان بعقد غير مكتوب، وذلك وفق الطعن رقم44 لسنة51 أحوال شخصية.

_____________
•تسقط الدعوى الخاصة بالنسب في حالة إثبات عقم الزوج.

• كما تسقط أيضا عند ثبوت عدم إلتقاء الطرفين على الإطلاق.

• هذا بالإضافة إلى سقوط هذه الدعوى إذا تم ميلاد الطفل والزوج محبوس، مع شرط مرور عام على حبس الزوج.

• أيضا ترفض الدعوى عند عدم مرور 6 أشهر من الزواج الرسمي، في حالة عدم وجود وثيقة للزواج العرفي.

 

ونصت المادة 81 من القانون في الفقرة (ج)، على أنه يثبت النسب بالطرق العلمية في حالات إنكار من ينسب إليه الطفل شرعا أو حالات التنازع حول مجهول النسب أو حالات تشابه الأطفال واختلاطهم.

 

ونصت مواد القانون الخاصة بالنسب على المادة (77) من الباب الرابع من مشروع قانون الأحوال الشخصية، أن أقل مدة للحمل يثبت بها النسب ستة أشهر ميلادية من وقت الدخول بالزوجة أو الخلوة الشرعية وأكثرها سنة ميلادية ويحتسب جزء اليوم الذي وقعت فيه الولادة يوما كاملا.

إرسال تعليق

0تعليقات
إرسال تعليق (0)