_____________________________________
مادة (51/ فقرة أولى:
لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة أو قاضى التحقيق فى الأحوال التى يجيز فيها القانون ذلك .
مادة "50مكررا"
______________
يتمتع المحامى بالضمانات المقررة فى القانون اذا وقعت الافعال المشار اليها فى المادتين "49,50" من هذا القانون امام جهات الاستدلال او التحقيق وفى جميع الاحوال تحررمذكرة بالوقائع ترفع الى المحامى العام الاول لنيابة الاستئناف المختصة للتصرف
مادة "50/فقرة ثانية"
____________________
وفى غير حالات التلبس لايجوز لمامور الضبط القضائى احتجاز او القبض على المحامى الموجه له اتهام بارتكاب جناية او جنحة اثناء مباشرته حق الدفاع
ويتعين عرض الامر فورا على المحامى العام الاول لنيابة الاستئناف المختصة
المادة (49) من قانون المحاماة
_________________________
، في ضمانة للمحامي باعتباره شريكاً في تحقيق العدل ، فلا يجوز التعدي عليه أثناء تأديته واجبه أو الإتيان بشيء ينقص من الاحترام الواجب له
نصت المادة 50 من قانون المحاماة على أنه :
___________________________________
" إذا وقع من المحامي أثناء الجلسة ما يخل بنظام الجلسة ، فهنا لا يجوز توقيع الأحكام الخاصة باحترام الجلسات المنصوص عليها في قانون المرافعات والإجراءات الجنائية. وإنما يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة وإحالتها إلى النيابة العامة وأن يخطر النقابة الفرعية.
وهنا لا يجوز القبض على المحامي أو حبسه احتياطياً ولا يجوز رفع الدعوى الجنائية إلا بأمر من النائب العام أو المحام العام ولا يشترك في نظر الدعوى أحد من أعضاء الهيئة التي وقع عليها الاعتداء.
نصت المادة 592 من تعليمات النيابة العامة على أنه:-
____________________________________________
" لا يجوز القبض على محامٍ أو حسبه احتياطيًا لما نسب إليه في الجلسة من جرائم القذف والسب و الإهانة بسبب أقوال أو كتابات صدرت منه أثناء أو بسبب ممارسته المهنة ، وعلى عضو النيابة تحرير محضر بما حدث في هذه الحالة وإبلاغ صورته عن طريق المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية إلى مجلس النقابة
52) من قانون المحاماة أنه :
_______________________
" للمحامى حق الاطلاع على الدعاوى والأوراق القضائية والحصول على البيانات المتعلقة بالدعاوى التى يباشرها ، ويجب على جميع المحاكم والنيابات ودوائر الشرطة ومأموريات الشهر العقارى وغيرها من الجهات التى يمارس المحامى مهمته أمامها أن تقدم له التسهيلات التى يقتضيها القيام بواجبه وتمكينه من الاطلاع على الأوراق والحصول على البيانات وحضور التحقيق مع موكله والحصول على البيانات وحضور التحقيق مع موكله وفقاً لأحكام القانون ولا يجوز رفض طلباته دون مسوغ قانونى .
حصانة المحامي ✋