دعوى الخلع

T
0
– إجراءات رفع دعوى الخلع :-

أولا : التقدم بطلب تسوية لمكتب تسوية شئون الأسرة :
الخلع من الدعاوى التى يجوز الصلح فيها والتى يشملها قانون محكمة الأسرة ومن ضمن الدعاوى التى جعل اختصاصها محليا لمحكمة الأسرة

عملا بالمادة (3) لذا فانه لابد لإقامة دعوى خلع لابد من أن تتقدم الزوجة بطلب إجراء التسوية أمام مكتب تسوية شئون الأسرة

المنصوص عليها فى قانون محاكم الأسرة بالمادة ٠(6) من قانون محاكم الأسرة.

ومتى تم تقديم الطلب إلى مكتب التسوية يتم اخطار الزوج بمعرفة مكتب التسوية للحضور فى موعد معين تعلمة الزوجة

وتحضر هى أيضا به بشخصها ويتم محاولة التوفيق بين الطرفان فإن انتهت التسوية بقبول الزوج للخلع تم اقرار،

ذلك وشمولة بالصيغة التنفيذية وانعقد الخلع صلحا بين الطرفان وتنتهى اجراءات التقاضى، وإن لم يقبل الزوج

وأيضا رفضت الزوجة العدول عن مطلبها تم احالة الأمر الى المحكمة لتنظر الدعوى.
___________
ثانيا : تسجيل عريضة الدعوى بجدول محكمة الأسرة :
ترفع دعوى التطليق للخلع بموجب صحيفة تودع قلم كتاب محكمة شئون الأسرة طبقا للإجراءات المعتادة المنصوص عليها

بالمادة (63/1) من قانون المرافعات وأن تورد بها كافة البيانات المنصوص عليها فى قانون المرافعات، وتثبت بها أنها تبغض

الحياة الزوجية مع زوجها ولا سبيل لإستمرار الحياة الزوجية بينهما وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض وتثبت

أيضا أنها تتنازل عن كافة حقوقها المالية، والشرعية وأنها ترد عليه مقدم صداقها الذى اعطاه لها، كما تثبت فى عريضة دعواها

رقم التسوية التى اقامتها الزوجة وتطلب فى طلباتها بنهاية الصحيفة الحكم بتطليقها على زوجها خلعاً طلقة بائنة .
٠___________
ثالثا :- رد ما قبضته الزوجة لزوجها:
بموجب تلك الصحيفة السابق بيانها فى البند السابق تدخل الدعوى حيز المحكمة وتباشرها المحكمة، وحال مباشرتها

فعلى الزوجة أن تعرض على الزوج عرضا قانونيا برد مقدم صداقها وماله عليها من مال، وهذا العرض من قبل الزوجة قد يكون قبل اقامة الدعوى

أو قبل اللجوء إلى مكتب التسوية أو أثناء نظر الدعوى إلا أن الزوجة مقيدة بأن يكون هذا العرض قبل اقفال باب المرافعة وتباشر المحكمة نظر الدعوى.

عرض الصلح على الطرفين :-
وتعرض الصلح على الطرفان وهذا أمر وجوبى على المحكمة أن تبذل مساعى الصلح بين الطرفين وعرض الصلح لايكون

من المحكمة مجرد عرض لتسديد ثغرات فلابد وأن يكون عرضا جديا ويراعى أنه إن كان للزوجين أولاد فإن عرض الصلح

لا يكون لمرة واحدة بل يكون لمرتين بين كل مرة عن الأخرى فترة زمنية لا تقل عن شهر ولا تزيد على شهران، والغرض

من تلك المدة هو محاولة من المشرع ليكون لكل من الطرفان فرصة للتروى والتدبر فلربما عدل احدهم عن تعنتة

وبعد أن تفشل المحكمة فى الصلح بين الطرفان فهى ملزمة بألا تحكم بالخلع بل عليها أن تندب حكمين لموالاة الصلح بينهما

وليس لدور هذين الحكمين إلا مولاه الدور الذى اخفقت بة المحكمة وهى محاولة الصلح بين الزوجين وقد حددت المادة مدة

موالاه الحكمين لهذا الدور وهو لا يتجاوز 3 شهور وهذا موعد تنظيمى لايترتب على مخالفتة أى بطلان أو جزاء فاذا لم يتيسر

للحكمين الإصلاح بين الطرفان حكمت المحكمة بالخلع وهو حكم وجوبى عليها النطق بة واذا تيسر للحكمين الإصلاح حكمت المحكمة بانتهاء الدعوى .

طبيعة الحكم الذى يصدر بالخلع:-
الحكم الذى يصدر بالخلع هو تطليق بائن ببنونة صغرى فلا تجوز فية الرجعة بين الزوجين إلا بمهر جديد وعقد جديد

إلا إذا كان الحكم بالخلع مكمل لثلاث طلقات فهنا صار طلاق بائن ببيونة كبرى لا يجوز لهما الرجعة إلا إذا تزوجت بزوج آخر زواجا شرعيا صحيحا،

وانتهت تلك الزوجية الجديدة سواء بالطلاق أو بوفاة الزوج وإنتهت عدتها من هذا الزواج هما يحق للزوج الذى اختلعت منه أن تتزوجة من جديد بعقد ومهر جديدين .

وقد نصت المادة 20 فى فقرتها الأخيرة على «ويكون الحكم – فى جميع الاحوال – غير قابل عليه بأى طريق من طرق الطعن»

اى أن حكم الخلع الذى تصدرة المحكمة هو حكم نهائى بات يحوز لحجية الأمر المقضى به ولا يجوز الطعن علية بأى من طرق الطعن

المنصوص عليها قانونا سواء بالمعارضة أو الإستئناف أو التماس اعادة النظر أو النقض .

وهذا يتفق بطبيعة الحال مع الهدف من نص المادة (20) من القانون رقم 1 لسنة 2001 من منح الزوجة حق مخالعة

زوجها مقابل التنازل عن جميع حقوقها وهذا لكي يكون الخلع فعلا طريقة لخلاص الزوجات المعلقات في علاقات زوجية

فاشلة ولأن إذا تقرر الطعن على حكم الخلع فإن الهدف من تقريره يكون ضاع وهو إقراره كوسيلة لخلاص الزوجات التي تعانى

من طول أمد إجراءات التقاضي والمدد الطويلة التي تأخذها دعوى التطليق العادية من درجات المحاكم المختلفة

( ابتدائي – استئناف- نقض ) وممكن بعد ضياع كل هذه السنوات من عمر المرأة ترفض دعوى تطليقها لأي سبب.

كيفية احتساب عدة المختلعة:-
-إذا كان الخلع بالتراضى بين الزوجين فتحتسب مدة العدة من اليوم نفسه الذى تمت المخالعة فيه.

-إذا كان الخلع قضاءا فإن العدة تحتسب من اليوم التالى لصدور الحكم بالخلع ولها أن تتزوج بعد انتهاء عدتها مسائل يمليها الواقع العملى فى دعوى الخلع.

أولا/ صورية مسمى الصداق فى عقد الزواج:-
يكثر أحيانا أن يكون مقدم الصداق المسمى فى عقد الزواج أقل مما دفعة الزوج أو أكثر مما دفعة والموثق

يدون ما يملى عليه من الطرفان، وبالتالى أصبح ما تم اثباته بمعرفة الموثق هو الرسمى الثابت بالكتابة

وهنا تثور مشكلة فإن الزوجة قد تعرض مبلغ ماهو مسمى بعقد الزواج وقد يدعى الزوج بصورية هذا المبلغ وانه قد دفع بأكثر منه

وأن تعرض الزوجة مبلغ أقل ماهو ثابت بوثيقة زواجها ويرفض الزوج وتدعى هى أن ما تعرضه هو ما تم دفعة بالفعل كصداق لها وما هو مثبت كان صوريا.

هنا يكون من حق كلا من الطرفان أن يثبت مايخالف ماهو ثابت بالكتابة فى وثيقة الزواج بكافة طرق الإثبات

ولا مجال للدفع بعدم جواز الإثبات بعكس الثابت بالكتابة إلا بالكتابة المنصوص عليها بالمادة 61 /أ من قانون الإثبات

لكونها لا تسرى على مواد الأحوال الشخصية وبالتالى نرى أن المحكمة غالبا ما تحيل الدعوى للتحقيق للوصل إلى حقيقة مقدم الصداق المتنازع عليه.

ثانيا/حالة عدم تسمية عاجل صداق فى عقد الزواج:
غالبا ما يثبت الزوجين عبارة على الصداق المسمى بيننا وهنا نرى أننا بصدد عرض من الزوجة التى تطلب الخلع

لمبلغ معين ويدعى الزوج مبلغ أكثر منه هنا نكون بصدد تطبيق حكم المادة 19 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929

والتى تنص على: «إذا اختلف الزوجان فى مقدار المهر فالبينة على الزوجة فإن عجزت كان القول للزوج بيمينة إلا إذا

ادعى مالا يصح أن يكون مهرا لمثلها وهنا اذا ما نتهت المحكمة لتحديد المهر وجب عليها

أن تحدده للزوجة حتى يتثنى لها أن ترده ليقضى لها بطلب الخلع إن شاءت.

-الحقوق المالية التى يشملها الخلع:
تشمل الحقوق المالية والشرعية المترتبة على الزواج وعلى التطليق وهى مقدم الصداق مؤخر الصداق

نفقة العدة المتعة واما عن متجمد النفقة والتى اعطاها القانون رقم 25 لسنة 1920 قوة وجعل منها دين قوى

لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء لذا فإن دين النفقة لا يسقط بالخلع إلا إذا نص عليه فى بلفظ واضح الدلالة لا يحتويه شك أو ظن حتى تبرأ منة ذمة الزوج.

-الحقوق التى لا يشملها الخلع:
اعيان الجهاز لكونها مملوكة للزوجة كما لا يشمل الهدايا والشبكة إلا إذا كان متفق مسبقا على كونها من عاجل الصداق

فهنا يجب على الزوجة ردها، وكذا حقوق الصغار من نفقة وحضانة ورؤية ونفقات تعليم وعلاج ومسكن وأجر مسكن

لكون تلك الحقوق ليست من حقوق الزوجة بل هى حقوق للصغار لاتملك الزوجة التنازل عنها.

-جواز الخلع فى الزواج العرفى:
لكون الخلع هو تطليق بعوض ولكن بصيغة معينة لذا فإنه يسرى علية حكم المادة 17 من قانون

الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 فإذا ماطلبت الزوجة الخلع ولكن حضر الزوج بالمحكمة

ودفع دعواها بانكاره الزوجية ولعدم وجود وثيقة رسمية بيد الزوجة فهنا يتم اعمال الفقرة الثانية من

المادة 17 من القانون 1 لسنة 2000 والتى تنص على «ولا تقبل عند الانكار الدعاوى الناشئه عن

عقد الزواج – فى الوقائع اللاحقة على أول أغسطس سنة 1931- ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية،

ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسبالأحوال دون غيرهما إذا كان الزواج ثابتا بأيه كتابه»، وبذلك

يكون للزوجة اثبات زوجيتها من الزوج ليفصل لها فى دعواها بالخلع .
#الاستشارات_القانونية

إرسال تعليق

0تعليقات
إرسال تعليق (0)