معنى الطلاق للشقاق

T
0
طلاق للشقاق واستحكام النفور.
هناك أنواع عدة للطلاق منها الطلاق الرجعى والبائن والقضائى، وهناك العديد من الأسئلة التى يجب تناولها فى هذا الشأن منها هل يمكن أن يتحول اعتراض الطاعة الي طلاق لاستحكام النفور والشقاق بين الزوجين؟، وما ما هو حال الزوجة التي تريد الطلاق لسوء عشرة الزوج وتعجز عن إثبات ذلك؟، وما هو مفهوم التطليق لاستحكام الخلاف بين الزوجين؟
س/هل يمكن أن يتحول اعتراض الطاعة الي طلاق لإستحكام النفور والشقاق بين الزوجين ؟
واحياناَ يكون الطلاق حل لميثاق الزوجية، يمارسه الزوج والزوجة كل بحسب شروطه، وذلك تحت مراقبة القضاء وطبقا لأحكام الشريعة، فإن كانت الزوجة هي من ترغب في الطلاق وغير قادرة علي اثبات ما وقع عليها من ضرر فلها الحق في طلب التطليق للضرر من المحكمة ونفرت من الزوجية وتركت مسكنها وارسل لها الزوج انذار بالدخول في طاعته خلال المدة القانونية المعتبرة وهي ثلاثين يوما من تاريخ انذارها. 
كان لها الاعتراض علي الطاعة مبدية اسباب اعتراضها وكان لها ايضا تضمين اعتراضها هذا طلب التطليق من الزوج للشقاق واستحكام الخلاف بينهما والنفور، فالعمل القضائي المتواتر اثبت أن الزوجة المتضررة من سلوكيات الزوج غالبا ما تعجز عن إثبات الضرر لان أسباب النزاع تكون في الأصل من الأسرار الزوجية، والأمر هنا لا يثير إشكالا للزوج باعتباره هو من يوقع الطلاق، لكن في المقابل كانت الزوجة تجد صعوبة في التطليق للضرر نظرا لصعوبة الإثبات.
-ما هو حال الزوجة التي تريد الطلاق لسوء عشرة الزوج وتعجز عن إثبات ذلك ؟
هنا يحق للزوجة أن تطلب الطلاق للشقاق واستحكام الخلاف، والشقاق بين الزوجين هو وجود النزاع والتنافر  وكثرة الخلافات والشكوى بينهما، وذلك من أكبر أسباب الانفصال والطلاق بين المتزوجين، إلّا أنّ النكاح لا يفسد بمجرد حصول الشقاق، بل يجب أن  يبحث القاضي في حال الزوجين، ثم يتخذ حكمه فعند تعسّر الأمر بين الزوجين، واشتدّاد الشقاق والخلاف، أمر الله -تعالى- أن يرسل القاضي للزوجين حكمان ينظران في أمرهما، ويحاولان الإصلاح بينهما. 
ويستحب أن يكون الحكمان من أهل الزوجين، ولا غضاضة إن كان الحكمان من غير أهل الزوجين، وقد ورد ذلك في قول الله تعالى: «وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا»، وبعد ذلك يتخذ الحكمان القرار وفق ما تفتضيه المصلحة، فإمّا أن يكون قرار الحكمان الصلح بين الزوجين إن أمكن ذلك، أوالخلع أوالطلاق، ويكون ذلك حينها بحسب نسبة الإساءة التي أظهرها كلّ من الزوجين للآخر.
متى يتحول اعتراض الطاعة الى طلب تطليق لاستحكام الشقاق والنفور؟
وبناء عليه فإن  للزوجة الحق في طلب التطليق بمناسبة أقامتها دعوى الإعتراض على إنذار الزوج إياها بالدخول فى طاعته إذا تبين أن الخلاف مستحكم بين الزوجين وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم وطلب التطليق للشقاق واستحكام النفور او الخلاف إما أن يتضمن صحيفة دعوى الاعتراض على إنذار الطاعة، وإما أن تبديه الزوجة شفاهه بمحضر الجلسة خلال تداول دعوى اعتراض الطاعة أمامها. 
فإذا كان طلب الاعتراض علي انذار الطاعة مقدم خلال الميعاد المقرر «الثلاثين يوماً»وطلبت الزوجة التطليق للشقاق أثناء نظر دعوى الاعتراض وجب على المحكمة عرض الصلح على الطرفين، فإذا قبلته المعترضة قضت المحكمة برفض الاعتراض دون أن يشمل هذا القضاء طلب التطليق.
 أما إذا رفضته المعترضة وجب على المحكمة اتخاذ إجراءات التحكيم، ودون الالتزام بالحكم طبق ما ينتهى إليه المحكمون من رأى في التقرير الذى يقدمونه الى المحكمة، فإن وجدا أن سبب الخلاف يعود إلى الزوجة وحدها رفعا تقريرهما بذلك إلى المحكمة وتقوم المحكمة بالحكم بالتطليق دون حصول المطلقة على أيًا من حقوقها.
وإن جاء تقرير الحكمين بأن الخلاف والنفور، يعود للزوج قضت المحكمة بالتطليق مع إعطاء الزوجة كافة حقوقها، وإن رفع التقرير بما يفيد أن الخلاف يعود إلى الزوجين قضت المحكمة بتطليق الزوجة مع إعطائها نصف حقوقها الشرعية، فإذا اختلف المحكمون على النحو المنصوص عليه فى مواد  القانون أو لم يقدموا التقرير اتخذت المحكمة إجراءات الإثبات العادية في الدعوى للوقوف على مدى أحقية المعترضة فى طلباتها. 
فإن كانت الإساءة كلها من جانب الزوج، تم التطليق بطلقة بائنة دون مساس بشيء من حقوق الزوجة المترتبة على الزواج والطلاق، وإذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة كان التطليق نظير عدم حصولها علي حقوق ما بعد الطلاق، أما إن كانت الإساءة مشتركة فيصبح التطليق دون بدل أو ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة، وإن لم يتوصلا الي  معرفه المسيء منهما طلقت الزوجة دون اي حقوق، واما اذا كانت الإساءة متبادلة وكلاً منهما ثبت اساءته للآخر جاز للقاضي تطليق الزوجة مع إعطائها نصف حقوقها المالية المترتبة على الطلاق، ومن منطلق ان الضرر متوافر في حق كلا الزوجين، فيجوز له اسقاط نصف حقوقها لديه وان يأمر الزوج بأداء النصف الآخر .
ما هو مفهوم التطليق لاستحكام الخلاف بين الزوجين ؟
التطليق لاستحكام الخلاف يبدى بطلب أمام القاضي أثناء نظره دعوى الاعتراض على إنذار الطاعة في حالة ما إذا بان للمحكمة استحكام الخلاف بين الزوجين، فقد نصت الفقرة الأخيرة من المادة «11 مكررا ثانيا» من القانون رقم « 25 » لسنة 1929 المُعدل بالقانون رقم « 100 » لسنة 1985 علي أنه:  «إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع»، ويعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان علي يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها، وعليه أن يبين في هذا الإعلان المسكن، وللزوجة الاعتراض علي هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا الإعلان وعليها أن تبين في صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التي تستند إليها في امتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها. 
ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض إذا لم تتقدم به في الميعاد، وعلي المحكمة عن نظر الاعتراض أو بناء علي طلب أحد الزوجين التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحاً باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة، فإذا بان لها أن الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم الموضحة في المواد من «7» إلى «11» من هذا القانون.
هذه الدعوى لا تكون إلا من خلال الاعتراض علي إنذار الطاعة، ومؤدي نص الفقرة الأخيرة من المادة «11 مكررا ثانيا» أن من حق الزوجة أن تطلب التطليق من خلال دعواها بالاعتراض علي دعوة زوجها لها بالدخول في طاعته فإذا تبين للمحكمة أن الخلاف بين الزوجين مستحكم وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم المنصوص عليها في المواد من « 7  إلى 11» سالف البيان، وللمحكمة أن تأخذ بما انتهي إليه الحكمان أو بأقوال أيهما أو بغير ذلك مما تستقيه من أوراق الدعوى «عملا بالفقرة الأخيرة من المادة " 19 " من القانون رقم " 1 " لسنة 2000»
 -التطليق من خلال الاعتراض لابد أن تطلبه الزوجة فلا يقضي به القاضي من تلقاء نفسه ولو بان له أن الخلاف مستحكم، فإذا طلبته الزوجة اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم المنصوص عليها في المواد من « 7 » إلى «11» القانون.
- إبداء الزوجة طلب التطليق ضمن صحيفة دعوى الاعتراض مؤداه عدم التزام المحكمة باتخاذ إجراءات التحكيم باعتباره من طلبات الدعوى القائمة بذاتها. 
وقد أوجب المشرع علي المحكمة عند نظر الاعتراض سواء تضمن طلب التطليق أو اقتصر علي طلب الحكم بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة أن تعرض الصلح علي طرفي الدعوى وهو إجراء وجوبي يترتب علي إغفاله بطلان الحكم، وإذا ثبت للمحكمة أن للخصمين أبناء وجب عرض الصلح مرتين علي الأقل علي أن يفصل بين المرة والأخرى مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد علي ستين يوما وذلك إعمالا لحكم الفقرة الثانية من المادة «18» من القانون رقم « 1» لسنة 2000 إلا أن المدة الزمنية المذكورة لا تمثل سوي موعدا إجرائيا لا يترتب ثمة بطلان علي مخالفته. 
تنازل الزوج عن إنذاره الزوجة للدخول في طاعته مؤداه زوال خصومه دعوى الاعتراض عليه إلا أنه طالما كانت الزوجة المعترضة علي هذا الإنذار، قد طلبت التطليق للضرر فإن هذا الطلب يظل مطروحاً علي المحكمة، ويتعين الفصل فيه لاستقلاله عن طلبها المتعلق بالاعتراض علي إنذار الطاعة لاختلاف المناط بين الطلبين من حيث الموضوع والسبب.
مع تحياتي للجميع
محمد هلال

إرسال تعليق

0تعليقات
إرسال تعليق (0)