صيغة دعوى مقابل رصيد اجازات (عمال):-
___________________________________
أنه في يوم ……….. الموافق …………
بناء على طلب السيد / ………… المقيم …………. ومحله المختار مكتب الأستاذ
أنا ……………… محضر …………. الجزئية قد انتقلت وأعلنت: –
السيد / ………. المقيم …………..مخاطباً مع /
وأعلنته بالآتي
حيث كان الطالب يعمل لدي شركة ………. وقد انتهت خدمته بالخروج معاش مبكر، وقد قام الطالب بمطالبة
الشركة المعلن إليها بأحقيته في صرف المقابل النقدي لرصيد إجازاته السنوية التي لم يستنفذها قبل تركه العمل،
إلا أن الشركة المعلن إليها، اقتصرت على صرف مقابل نقدي ثلاثة أشهر فقط ويتبقى للطالب رصيد اجازات قدرة ………… يوم.
وحيث أن نظام العاملين بالشركات قد أباح خصم رصيد الإجازات وترحيله إلى سنوات تالية دون قيد طبقاً
لنص المادة 66 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن العاملين بالقطاع العام، وقد قضت محكمة النقض
أن انتهاء خدمة العامل بإحدى الشركات لا يؤثر على حثه في الإجازات المستحقة له التي لم يستعملها حتى
تاريخ انتهاء خدمته فيستحق أجره عنها أياً كان مدتها”
(الطعن رقم 3591 لسنة 59ق جلسة 15/2/1992)
وحيث أنه قد صدر حكم المحكمة الدستورية في القضية رقم ـــ لسنة 18ق دستورية جلسة 17/5/1997
الذي قضي بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة –45 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 فيما تضمنه
من ألا تزيد مدة الإجازة التي يطلب العامل ضمها على ثلاثة أشهر، وهو ما يجعل الطالب من حقه المطالبة
بمقابل رصيد الإجازات فيما يجاوز الثلاثة أشهر وحيث أن الشركة المعلن إليها قد امتنعت عن إعطاء الطالب،
الإجازات السنوية أو المقابل المادي لها، مما أدي إلى تضخيم الرصيد إلى …. يوم
وحيث أن عدم قيام الطالب بإجازته السنوية يرجع إلى امتناع الشركة المعلن إليها عن منحها للطالب،
كما يرجع إلى ظروف العمل وهو ما يعطي للطالب الحق في صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات وهو ما دعا الطالب إلي رفع هذه الدعوى.
وحيث أنه بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 17/5/1997في القضية رقم ــــ لسنة 18ق
دستورية بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة –45 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981
فيما تضمنه ألا تزيد مدة الإجازة التي يطلب العامل ضمها على ثلاثة أشهر وهو ما يجعل الطالب من حقه المطالبة
بمقابل رصيد الإجازات فيما يجاوز الثلاثة أشهر.
وحيث انه بصدور قانون العمل الجديد 12 لسنة 2003م صارت المادة 48 الفقرة الثالثة المشار إليها هي الواجبة الأعمال.
وحيث أن الطالب كان قد تقدم بطلب لضم مدة الإجازة السنوية وفقاً لما تقضي به المادة –48 الفقرة 3 من قانون
العمل الجديد 12 لسنة 2003م والتي يجري نصها ” ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الاجازات أو الأجر
المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر، فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد اجازاته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.
وحيث أن الطالب قد انتهت خدمته لدي المعلن إليه بتاريخ _/_/___م وهو ما يعني أنه لم تمضي مدة التقادم
وفق ما تقضي به المادة 698/1 مدني وهو ما دعاه إلى رفع الدعوى.
بناءً عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلي حيث الشركة المعلن إليها وسلمت لها صورة من أصل
الصحيفة وكلفتها الحضور أمام محكمة الكلية أمام الدائرة (……) كلي عمال الكائنة وذلك بجلستها التي
سوف تنعقد في تمام الساعة التاسعة صباح يوم …… الموافق _/_/ م ليسمع الحكم عليه
أولا: -بأحقية الطالب في صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات التي لم يستنفذها قبل تركه العمل
وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقاً من قيد الكفالة.
ثانيا: -إلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة
ولأجل العلم /